298

============================================================

مخصر الطحاري سواه(1)، وبه نأخذ(2).

ال ومن أوصى إلى رجل فقبل وصيته في حياته ثم مات الموصي؛ فقد لزمته الوصية وليس له ردها، وإن ردها في حياة الموصي في غير وجهه لم يكن رده رذا وله قبولها بعد ذلك.

ال ومن أوصى إلى رجل ثم مات فقال الوصي: لا أقبل، ثم قبل؛ فان قبوله جائز إلا أن يكون القاضي أخرجه من الوصاية حين قال لا أقبلها.

قال أبو جعفر: وللوصي أن يبيع عروض الميت؛ لقضاء ديونه بغير محضر من غرمائه، وليس للوصي أن يبيع غروض الميت إلا بما يتغابن الناس فيه (3).

ال ومن أوصى لرجل بشدس ماله في مجلس واحد أو في مجلسين مختلفين لم يكن له إلا سدس واحد.

وان كان أوصى له في إحدى(4) الوصيتين بثلث ماله كان له ثلث ماله، ودخل فيه ما أوصيل له به من سدس ماله.

وللوصي أن يحتال بمال اليتيم الصغير على غير الذي هو عليه إذا كان ذلك خيرا لليتيم.

ومن أوصى بثلث ماله لرجلين وكان أحدهما ميتا؛ فالثلث كله للحي منهما (1) قال الجصاص (4/ 191): ذكر أبو جعفر أبا يوسف مع محمد، وهو مع أبي حنيفة في هذه المسألة. اهانظر: الأصل (5/ 496).

(2) ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (882) ضمن مخالفات الطحاوي أبا حنيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لمذهب أبي يوسف.

(3) هذه العبارة الأخيرة في لاو" بعد قوله السابق لوله قبولها بعد ذلك"، وهي مثبتة هنا كما في لاز"، و"شرح الجصاص" (192/4).

(4) في "و": أحد.

पृष्ठ 298