297

============================================================

169) كتاب الوصايا وو و صاحبه، ولا يجوز ذلك منه إن فعله إلا في ستة أشياء فإنها يجز. نه دون صباحبه وهي: شراء كفن الميت، وقضاء ديونه، وانفاذ وصيته فيما أو صي به من صدقة أر نحوها، أو شيء لرجل كان له بعينه في يد الميت فدفعه إليه، وفي خصومة فيما يدعى على الميت، وفي الخصومة للميت فيما ئدعى له من الحقوق قبل الناس، فأما غير ذلك من شراء أو بيع فإنه لا يجوز له دون صاحبه(1)، وبه تأخذ.

وان مات أحد الموصى لهما وقد كان في حياته جعل صاحبه وصيه فيماك ان: الميت أوصى به إليه؛ فإن محمدا قال: هذا جائز (2)، وهو قياس قول أبي حنيفة.

ال وقد روي عن أبي حنيفة كالله من غير هذا الوجه أن ذلك لا يجوز؛ لأن الميت إنما كان رد أمره إلى رأيين، فإن مات جاز وصية أحد الوصيين الى صاحبه رجعت إلى رأي واحد، وهذا هو القياس على أصولهم(2)، وبه نأخذ.

ال ومن أوصى إلى رجل ثم مات فباع الموصى إليه شيئا من تركة الموصي ولم ي علم بوصيته إليه كان بيعه إياه جائزا، ولم يكن له بعد ذلك رد الوصية.

ال ومن أوصى إلى رجل في خاص من ماله كان في قول أبي حنيفة وصيا في كل ماله وفي كل ما كان إليه من وصاياه.

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون وصيا فيما أوصى به إليه خاصة دون ما (1) قال الجصاص (187/4): ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرواية مما يجوز لأحدهما أن يفعله في قولهم جميعا، وليس ما ذكره في "النوادر" مخالفا لما في الأصول، وإنما هو تفسير لما أجمل ذكره في الأصول.

وانظر المسألة في: الأصل (493/5)، الجامع الصغير (530)، مختصر اختلاف العلماء(76/5)، المبسوط (30/28)، الهداية (746/2).

(2) لفظ محمد في "الأصل" (5/ 493): فإنه ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصي آخر: (3) انظر: الهداية (2/ 747-748)، البحر الرائق (8/ 525).

पृष्ठ 297