294

============================================================

مخصر الطحارى أوصيث بها لفلان؛ كان رجوعا منه عما كان أوصى به للأول ووصية منه بها للآخر.

ومن أوصى بأمة لرجل ثم باعها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوه سوى ما ذكرنا، أو كان قمحا فطحنه؛ كان ذلك رجوعا فيما كان أوصى به.

و كل مرض صار به صاحبه ذا فراش ثم مات منه كان حكم ما كان منه في ذلك المرض في حكم الوصايا إذا كان ذلك بلا عوض يعوضه منه قبل وفاته، و كانت هباته وصدقاته ومحاباته في بيوعه وفي مهور نسائه من ثلثه.

قال أبو جعفر كحمالله: ومن أصابه مما لا يخاف عليه منه الموت كالفالج وكالسل(1) الذي يتطاول أمر صاحبهما فيهما كأحوال الأصحاء.

والحامل إذا ضربها الطلق في أفعالها كالمريض إذا ماتت في ذلك.

وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنى كان في ذلك بمنزلة المريض بعد أن يكون تلفه من ذلك.

وأما أفعال مرتد في حال ارتداده؛ فإن أبا حنيفة خالله كان يقول: ينتظر بها إلى ما يتناهى به الأمور فيها(2)، فإن قتل على ردته أو مات عليها بطلت، وإن أسلم جازت، وقال أبو يوسف: هو كالصحيح في أفعال كلها.

وقال محمد حاله: كالمريض في أفعاله كلها؛ لأنه يقتل به (2)، وبه نأخذ.

(1) الفلج: هو استرخاء لأحد شقي البدن لاتصباب خلط بلغميي تنسد منه مسالك الروح؛ قاله في "القاموس"(202).

و"السل": قرحة تحدث في الرثة إما تعقب ذات الرئة أو ذات الجنب، أو زكام ونوازل، أو سعال طويل وتلزمها حمى هادية؛ قاله في "القاموس" (1015).

(2) في لو": فيه.

(3) انظر: الأصل (494/7 -495)، المبسوط (104/10)، البحر الرائق (ه/143).

पृष्ठ 294