============================================================
كتاب الاقرا كتاب الإقرار باب الاقرار بالحقوق قال أبو جعفر: وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي شيء، ثم قال: هو كذا - لشيء ذكره- لم يلزمه غيره، وكانت عليه اليمين على زيادة ادعاها فيه المقر له وطلب يمينه.
ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة دراهم لم يلزمه إلا ثلاثة دراهم.
ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم، كان عليه ثمانية دراهم كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم غير درهم.
ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى شهر، فقال المقر له: بل هي حالة لي عليك؛ كان القول قول المقر له مع يمينه بالله زاي على ما يدعي المقر من الأجل إن طلب ذلك المقر.
ولوقال: كفلت له بعشرة دراهم إلى شهر، فقال المقرؤ له: بل كفلت لي بها حالة؛ كان القول قول المقر في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم، وبه نأخذ.
وقال أبو يوسف رحمالله بعد ذلك: القول قول المقر له مع يمينه بالله چزكن على ما يدعي المقر من الأجل إذا طلب المقريمينه على ذلك (1).
ولوقال: له علي عشرة دراهم، ثم سكت، ثم قال: إلا درهما؛ كانت عليه عشرة دراهم، وكان استثناؤه باطلا؛ لأنه لم يصله باقراره.
ولو قال: له علي عشرة ودرهم، كان عليه عشرة دراهم ودرهم.
ولو قال: له علي عشرة وثوب؛ كان عليه ثوب، وكان القول قوله في العشرة (1) انظر: الجامع الصغير (379)، العناية شرح الهداية (223/7).
पृष्ठ 229