============================================================
مختصر الطحارى 96 ولا تجوز الشركة ولا التولية بالسلم.
ولا بأس بالإقالة في السلم من السلم كله، ومن بعضه دون بقيته إذا كان الباقي منه جزها معلوما كنصفه أو كما أشبهه من أجزائه.
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في شيئين من جنسين مختلفين مالا واحدا؛ فإن أبا حنيفة والله كان لا يجيز ذلك، وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله يجيزانه(1)، وبه نأخا.
ولا يجوز في قولهما الاقالة في واحد منهما دون صاحبه(2).
ولا بأس بالسلم في نوع واحد مما يكال أو مما يوزن على أن يكون حلول بعضه في وقت وحلول بقيته في وقت آخر.
واذالم يقبض المسلم الشلم حتى فات فصار مثله غير موجود فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وارتجع رأس ماله، وإن شاء صبر إلى وجود مثله فأخذه حينيذ من المسلم إليه.
وان قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيبا ردهه وطالب المسلم إليه بما أسلم اليه فيه غير معيب.
فإن كان حدث به في يده عيب آخر قبل ذلك؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: (1) ما قاله محمد بن الحسن في "الأصل"(382/2) يفيد موافقته لقول أبي حنيفة حيث قال: واذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسد، وليس هذا كالثوبين اليهوديين [حيث وافق فيه قوله قول أبي يوسف] لأن هذين من صنفين مختلفين، وذلك من صنف واحد، وقال أبو يوسف: هو جائز.
(2) قال الجصاص (3/ 136): لا أعرف لهذا معنى؛ فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهم، أو عرضا في شيئين مختلفين: لم تجز الاقالة في أحدهما في قول أبي يوسف ومحمد، فإن هذا لا نعرفه من قولهما، ولا أدري من أين وقع ذلك إليه، ولا على أي أصل قاسه؟
पृष्ठ 194