193

============================================================

باب السل لم يذكر له موضع قبض في السلم جاز السلم، ووجب للمسلم قبضه من المسلم إليه حيث تعاقدا السلم.

وقد كان أبو حنيفة حالله قبل قوله الذي ذكرناه عنه يقول: لا يجوز السلم في شيء من الأشياء له حمل ومؤنة أو لا حمل له ولا مؤنة إلا باشتراط المسلم على المسلم إليه بموافاته في مكان بعينه يذكره في السلم، فإن وقع بخلاف ذلك صار فاسدا(1)، وبه تأخذ.

ال ومن مات وعليه السلم أو غيره إلى أجل حل ما عليه من ذلك فصار حالا .

ولا بأس بالحوالة والكفالة للمشلم من المسلم إليه بما أسلم إليه فيه، فأما الكفالة والحوالة للمسلم إليه من المسلم برأس مال السلم، فإن قبض المسلم اليه فيها رأس المال قبل افتراقه وصاحبه الذي أسلم إليه عن مواطن السلم تم السلم بينهما، فإن لم يتقابضاه كذلك بطل السلم.

ولا يجوز السلم كيلا إلا بمكيال يؤمن فقده، وكذلك إن كان وزنا.

ولا بأس بالسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا.

ولا بأس بإسلام ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

ولا يجوز أن يسلم موزون في موزون، ولا مكيل في مكيل.

ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ممن هو عليه، ولا من غيره.

ولا بأس بالرهن في السلم، فإن هلك الرهن في يد المرتهن وكان في قيمته وفاء بالسلم كان بذلك مستوفيا، وإن كان مقصرا عن ذلك رجع المسلم بالنقيصة على المسلم إليه، وإن كان الرهن من المسلم للمسلم إليه فضاع في يد المسلم اليه اعتبر فيه مثل الذي ذكرنا أيضا، وهذا إذا كان ضياعه قبل افتراق المتعاقدين عن موطن السلم، وإن تفرقا عنه قبل ذلك بطل الشلم.

(1) انظر: الأصل (374/2)، الجامع الصغير (323)، مختصر اختلاف العلماء (5/3).

पृष्ठ 193