============================================================
مختصر الطحارى 1 ومن جاوز الميقات وهو يريد الاحرام بغير إحرام ثم أحرم بعمرة؛ فإن رجع الى الوقت قبل أن يطوف لها فلبى منه سقط عنه الدم، وإن رجع إليه فلم يلب منه كان عليه الدم في قول أبي حنيفة كحالله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا رجع إلى الوقت محرما قبل أن يطوف بالبيت سقط عنه الدم، لبى أو لم يلب(1).
(1) وقال زفر: لا يسقط لبى أو لم يلب، انظر: الهداية (274/1).
पृष्ठ 152