149

============================================================

لرا5ا] باب ذكر الحج والععرة ذكرالحج والعمرة قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والمخرمون أربعة: معتمر غير متمتع بالعمرة الى الحج، ومعتمر متمتع بالعمرة إلى الحج، ومفرد بالحج، وقارن للحج إلى العمرة.

والمتمتعون والقارنون فريقان، فريق من حاضري المسجد الحرام؛ فأولئك داخلون في الإساءة؛ لأن الله عرك إنما جعل التمتع لغيرهم، والقران في معنى التمتع، فعلى من فعل ذلك دم لإساءته ويجزئه شاة، ولا يجزئه الصوم عنه، ولا يأكل من ذلك الدم.

وفريق من غير حاضري المسجد الحرام؛ فلهم التمتع بالعمرة إلى الحج، ولهم القران بينهما، وعليه دم لجمعه بينهما.

ثم على من تمتع منهم أو قرن ما استيسر من الهدي، وهو شاة فما أعلى منها، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ال ولو دخل رجل في الصوم فلم يفرغ منه، أو فرغ منه فلم يحل حتى وجد الهدي أهدى وحل بالهدي(1) لا يجزئه غير ذلك.

وحاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت التي وقتها رسول الله يلث وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الغراق ذات عرق.

فإن كان من أهل هذه المواقيت أو من أهل ما دونها إلى مكة فهو من (1) قوله "لم يحل.. الخ" ليس بسديد على هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي قبل آن يحل فصومه تام، ولا شيء عليه، رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ورواه ابن سماعة عن محمد؛ قاله الجصاص (503/2).

पृष्ठ 149