124

============================================================

مختصر الطحادى لمس باب زكاة الخيل قال أبو جعفر: وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يوجب الزكاة في الخيل السائمة إذا حال عليها الحول، وهي كذلك.

وفسر عنه الحسن بن زياد في رواية عنه بما لم نجده في رواية غيره: أن الزكاة لا تجب فيها حتى تكون ذكورا وإنائا يلتمس نسلها مع ذلك؛ فيكون المصدق بالخيار إن شاء أخذ لكل رأس منها دينارا وإن شاء قؤمها دراهم ثم زكاها كما يزكي الدراهم(1)، ثم وجدنا هذا التفسير بعد ذلك عنه في رواية محمد بن الحسن (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقة على حال(2)، وبه تأخذ(4).

53 (1) وهو قول زفر، وعن أبي حنيفة: ليس في ذكورها منفردة زكاة، وكذا في الإناث منفردات في رواية، وعنه: الوجوب فيها؛ قاله في "الهداية" (1/ 161).

(2) جملة "ثم وجدنا... الخ" من لاز" فقط.

(3) انظر: الأصل (79/2)، الآثار (333/1)، مختصر اختلاف العلماء (421/1).

(4) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (29/2) .

पृष्ठ 124