============================================================
كتاب الزكاة الفريضة في كل خمس شاة.
فإذا كملت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم استؤنفت الفريضة أيضا كذلك حتى تكمل خمسين فإذا كملت خمسين كانت فيها حقة أخرى، كذلك يفعل آبدا في كل مسين والعراب والبخاتي(1) في ذلك سواء.
9 (1) هي الإبل الخراسانية؛ قاله في "المغرب" ص (147).
पृष्ठ 119