============================================================
من حكم الاقرار ومن حكم الإنكار ، وإن لم يمت العبد ولكن مات المصالح أو المصالح فكذلك أيضا . ولا يستحق الخدمة فى هذا إلا المصالح والمصالح والعيد الصالح على خدمته أحياء على مثل حكم الإجارات المعقودات على ذلك . وإذا كان الجدار حاجزا [بين دارين وادعى كل واحد من صاحبى لدارين فان كان الجدار) داخلا فى تراييع (1) بناء إحدى الدارين دون بناء الأخرى قهو لصاحبها دون صاحب الأخرى ، وإن كان غير داخل فى ترابيع بناء واحدة من الدارين وكان مرتبطا ببناء إحدى الدارين فهولصاحبها دون صاحب الأخرى وإن كان غير داخل فى ترابيع بناء واحدة من الدارين وغير مرتبط بيتائها ، وكانت عليه حمولة خثب لاحدى الدارين نهو لصاحبها دون صاحب الأخرى ، وإن كان لاحدى الدارين فيه رباط أو كان داخلا قى ترايع ينائها وللأخرى عليه حمولة خشب كان لصاحب الدار الداخل فى ترابيع بنائها أوالمرتيط ببنائها غير الحمولة التى عليه قإنها ثابتة فيه لصاحبها ، وإن طلب غير المحكوم له من هذين المتداعيين يمين صاحبه على ما يدعيه عليه من هذا الجدار استحلف له على ذلك ، فإن حلف برىء ، وإن نكل عن اليمين عليه ألزم ذلك وقضى به عليه للمدعى ، وإن كان لرجل سفل ولآخر عليه علو فسقطا جميعا فأبى صاحب السفل أن يبنى سفله لم يتجير على ذلك وقيل لصاحب العلو ان بنيت () قابن سفله وابن عليه العلو الذى كان لك عليه وامتع صاحب الفل من سفله حتى يؤدى إليك فيه ما أنفقته (3) فيه . وإذا أشرع رجل (1) وفى الصرح وصورة التريع أن يينى هذا الخدار الذى وقع فيه ثثتازعة متريسأ وبنيت (كذا) حيطان دار أحدمما أو يبنى أحدها داخلا أنصاف المين بحائط احدى لهارين فيكون ذك ممنى النتاج . وروى عن أبى يوسف أنه قال : صورة التربيع أن يكون طرف هذا الحائط القى وفع فيه نننازعة متداخلە بحائط احدى الدارن سواه كان مريما أو غير مربع بعد أن كان خرقاه متباخلين فى بناء أحدهما تضى بالحائط لصاحب التربيمت (2) وفى القيضية إن شئت.
(3) كان فى الأصل ما أبنيته ، والأسوب ما فى القيضية : ما أتققته .
पृष्ठ 99