============================================================
عنه الحجر وخلى بينه وبين ماله . وقال محمد بن الحسن رضى الله عنه : إذا بلغ ابتلى أمره ، فإن وقف على رشده دفع إليه ماله ، وإن وقف على غيرذلك منه كان بذلك محجورا عليه ، حجر القاضى عليه أو لم يحجر ، ثم لايزال كذلك حى تعود أحواله(1) إلى الرشد فيكون بذلك غير محجور عليه ، أطلق قاضى الحجر عنه أو لم يطلقه ، وبه نأخذ . وقوله فى التزويج من المحجور علي كقول أبى يوسف فيه ، وقد كان قوله أيضا فى العتاق من المحجور عليه كقول أبى يوسف فيه ثم رجع عن ذلك فأجاز عتق المحجور عليه بغير سعاية على العمتق . وقول محمد فى هذا الباب كله أحب إلينا من قول مخالفيه فيه . وقوله فى نفى السعاية عن العبد إذا أعتقه أحب إلينا من قوله فى إثباتها عليه إذا أعتقه .
وما أقر به المحجور عليه مما يوجب عليه حدا أو عقوبة فى بدنه أو طلق زوجته لزمه ذلك وكان فيه كغير المحجور عليه كتاب الصلح
قال أبو جعفر : والصلح جائز على الاقرار وعلى الإنكار وعلى السكوت الذى لا إقرار معه ولا إنكار . وإذا ادعى الرجل دارأ فى يد رجل فصالحه منها على عبد فاستحق العبد رجع المدعى على دعواه ، فإن كان المدعى عليه صالحه على إقرار منه له بالدار سلم إليه الدار ، وإن كان صالحه منها على غير اقرار رجع المدعى على دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان صالحه منها على خدمة عبد له سنة قخدمه بعض السنة ثم مات العبد رجع المدعى بمقدار ما بقى من الخدمة فيما قابله من الدار فكان حكمه فيه كحكم العبد المستحق على ما ذكرنا دون الصلاح فى الدين والاعتقاء . قلت :وضير عنده لأبى حنيفة .
(1) كان فى الأصل تعود إليه أحواله ولفظ إليه ساقط من الفيضية وهو الظاهر فأخرجاه من الأمل (2) وفى الفيضية أبواب الصلح:
पृष्ठ 98