============================================================
كان القول قوله فى ذلك مع يمينه على علمه ، وإن ادعت الأم أن الغلام أولا وأنكر ذلك المولى حلف المولى ، فإن نكل عن اليمين عتقت الأم والابنة له.(1) 1 ون الابن(0) واليمين على العلم ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وهو قول محمد بن الحسن رضى الله عنه الأول ، ثم قال بعد ذلك إذا تصادقوا على أنهم لا يعلمون أى الولدين ولد أولا لم يعتق من الجارية ولا من لديها شىء ؛ لأنه لم يعلم وقوع العتاق فيستعمل فيه الأحوال ، وبه نأخد() ت ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده والعبد ينكر ذلك والمولى ينكره أيضا لم تقبل شهادتهما على ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقبلت فى قول أبى يوسف 1(3100 و محمد رضى الله عنهما . وبه نأخذ (2) ولو كان مكان العبد فى هذا أمة والمسألة بحالها كانت الشهادة فى ذلك مقبولة فى قولهم جميعا . وأمهات الأولاد بعتقن من جميع
(1) وفى الشرح : أما إذا كان الغلام (أى أولا) فقد رق القلام وعتقت الأمة والجارية لأنه علق عنقها بكون الغلام أولا وفد وجد ؛ لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط ، فالغلام انفصل والأم رقيق وتعتق الأم بعد ذلك ، فلذلك رق الغلام ، وتعتق الجارية تبعا للائم ، ولو كانت الجارية هى الأولى لايعتق واحد منهم ؛ لأنه عدم شرطه . ولو اختلفا فالقول قول المولى ؟ لأت الجارية مى الأولى ؟ لأنه ينكر العتق فالقول قول اننكر .
(2) ثم ذكر فى الشرح مسألة تعليق عتق الأمة بالحبل وذكر فروعا كثيرة إلى أن قال : وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدأ فهو حر أو قال متى ولدت ولدآ فهو حر فولدت ولدا مينا ثم ولدت ولدأ حيا يعتق الحى عند أبى حنيفة وعند أبي يوجف ومحمد لايعتق : ولو قال لها إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو قال فامرأتى طالق فولدت ولدأ ميتا عتقت فطلفت المرأه (3) قوله وبه نأخذ ساقط من الفيضية ومكانه هو الحق : وفى الشرح : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أهتق عبده والعبد يدعى أنه حر يقبل ، وكذلك إذا كان العبد ينكر ولكن رجل ادعى على العبد الجناية أو القذف فادعى أنه حر وجب له عليه ثمانون جلدة والعبد والمولى ينكران قبل العهادة بالاجماع ويقضى القاضى بحريته ، وإن كان العبد ينكر وليس أحد يدعى عليه حقا فإنه لا تقبل هذه الصهادة عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد تقبل ، وبمثله لو كان مكان العبد أمة تقبل بالإجماع ، وكذلك إن شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبديه أحدكما حر والعبدان دعيانه أو يدعيه أحدهما وهو ينكر تقبل عند أبى يوسف ومحمد ، ولا تقبل عند أبي حنيفة ، وإن شهد بذلك بعد الوفاة إن قالا كان ذلك فى الصحة فهو على الاختلاف أيضا وان قالا ذلك كان فى الرض قبل بالاجماع ، ويعتق من كل واحد نصفه على اعتبار الثث :
पृष्ठ 376