269

मुख्तसर

शैलियों

============================================================

ومن قال لرجل يا ابن الخياط وأبوه ليس كذلك لم يكن يهذا قاقفا له . ومن قال لرجل لست من العرب وهو منهم لم يجد ؟ لأن ذلك قد يقع على قذف لاياء العليا التى لاحد على قاذفها

كتاب السرقة ولا يقطع السارق فى سرقة حتى يكون عشرة دراهم فصاعدا أو ما يساويها

بعد أن يخرجها من حرزها ، ولا يقطع إن أخذ قبل أن يخرجها من حرزها وحرزها الدار التى سرق منها (1) إذا كانت منزلا واحدا ، فان كان متلول ختلفة فحتى يخرجها إلى ساحتها ولا يقطع من سرق مثقالا من تهب حتى يكون المثقال ياوى عشرة دراهم ( فصاعدا ولا يقطع من سرق تقرة فضة وزتها عشرة دراهم ولا تاوى عشرة دراهمأمضروبة . ولا يقطع من سرق عشرة

دراهم زائفة أو نبهرجة إذا كانت لاتساوى عشرة دراهم بيضاء . ولا يقطع فيى شء مما ذكرنا إلا يحضور صاحب السرقة وخصومته قيها . ومن قطم فى شىء ما ذكرنا وهو قائم رد على المسروق مته ، وإن كان قدهلك باستهلاك السارق او باستهلاك غيره فلا ضمان على السارق فى ذلك، وإن كان المى استهلكه غير السارق كان للمسروق منه أن يضمن الستهلك (2) قيمته ، وإن كان هلك فى يدرجل أودعه يياه السارق لم يجب على السارق ولا على المستودع فيه ضمان ؛ لأتا لو ضمتا للمستودع رجع به على السارق ، وكذلك لوكانت السرقة ثوبا فى جميع ما وصقنا . وإمن ضاع الثوب المسروق فى يد مستأجر استأجره من السارق فلا ضمان على السارق ، ولا على المستأجر؛ لأنا لوضمنا المستأجر قيمته رجع بها على السلرق . ولوضاع الثوب فى يد مستعير استعاره من السارق كان للمسروق مته أن يصمن اللستعير قيمة ثوبه ؛ لأنه إذا ضمنه إياها لم يكن له أن يرجع بها على السلرق (1) كان فى الأصل أسرقيها وفيه سقوط وتصحيف والصواب سرق منهنات (2) كان فى الأصل منزلا والصواب منازله.

(3) كان فى الأصل هتهفت والصواب الستهع

पृष्ठ 269