237

मुख्तसर

शैलियों

============================================================

نصف الدية على عاقلته فى سفتين : فى السنة الأولى منه ثلثله (3) ، وفى السنة اثانية ثلثه . ولوقطع الكف من المقصل كان الذى عليه مثل ذلك أيضا ويدخل الواجب فى الكف فى الواجب فى الأصابع . ولا قصاص فى عظم

إلا فى السن خاصة [ باليبرد] فإنها تقاص (2) ويقتص منها بالمبرد(") مثل الذى أخذ منها . ولا يؤخذ فى القصاص يد يرى بيد يمنى ، ولا يديمنى بيد يسرى . ولا قصاص فى آئة (4) ولا جائفة ، و[ فى ] كل واحدة منهما بعد البره منها ثلث دية النفس ، وفى الأذن القصلص ، وفى الأنف القصالص ، وفى السن القصاص . ولا قصاص فى يد سليمة بيد شلاء . ومن قطع يمين رجل صحيحة ويمين القاطع شلاء كان المقطوع بالخيار ، إن شاء أخذ يد القاطم الثلاء قصاصا بيده الصحيحة لاشىء له سوى ذلك ، وإن شاء ضمن

القاطع دية يده الصحيحة وترك القصاص فى يده الشلاء ، فإن لم يختر شيئا من ذلك حتى ذهبت اليد الشلاء [بآفة]) من السماء أو من جناية بان عليها فأخذها بغير حق كان وجب له أخذها يه ، بطل حق المقطوع الأول ، وكان الواجب على هذا الجانى الثانى لجانى الأول (3) ولا شىء لذى جنى عليه الأول فى شىء من ذلك . ولا قصاص فى شىء من الشجلج غير الموضحة وهى الى توضح العظم ، فإن فيها القصاص إذا كانت عمدا ، وإن كانت خطأ فقيها (1) كذا فى الأصل منه وفى الفيضية منها ولعل الصواب منهما ويكون الضمير فقتين .

(2) كان فى الأصل بالبن الهملة والصوابه بالصاد المهلة كما هو فى القيضية . يقال : اس الرجل قصاصا بما كان له قبله : أى حبس عنه مثله وأوقع به القصاس وجلزاء وقل يه مثل ما قعل (3) البرد يكسر الميم آله سحق الحديد وأمثاله وهو السوهان . يقال برد الحديد إذا سحقه وأخذ منه بالمبرد . وفى الغرب وبرد الحديد سحقه بالمبرد بردأ، ومنه تميرد السن - واليرادة م يسقط منه بالخق (4) كان فى الأصل فى الآمة باللام وفى الفيضية فى آمة بالتتكير وهو اى يناسب ولا جائقة م () وفى الفيضية قان وهو تصحيف والصواب جلف 21) أى الدية أو القصاس:

पृष्ठ 237