============================================================
أجنبيتين ] من الزوج . ولا يحرم من الألبان الحرمة التى ذكرنا إلا ألبان بنات ادم خاصة دون آلبان من سواهن [ من النعم ]: باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات قال أبو جعفر : وعلى الزوج النفقة على زوجته(1) فيما لاغنى بها عنه : من طعام ومن شراب ومن كسوة ومن خدمة بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وعلى الزوج أن ينفق لزوجته على خادمها و[ ليس ] عليه آن ينفق لها على أكثر منها من الخدم ، بعد أن تكون تلك الخادم متفرغة لخدمتها ، لاشغل لها غيرها ، وهذا قول آبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وهو المشهور عن أبى يوسف رضى الله عنه . وقد(2) روى أصحاب الإملاء عنه أنه قال : إن كانت 743) المرأة ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحدة آنقق على من (1، لابد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحدة اثنتين أو أكثر من ذلك ، وبه نأخذ . وعلى العبد النفقة لزوجته الحرة يكون ذلك دينا فى عنقه يباع فيه إلا ان يفديه المولى به ، وليس عليه نفقة على ولد له ، من حرة كان آو من أمة .
ومن أعسر عن نفقة زوجته وعجز عنها استدين عليه وأنفق على زوجته فإن ل يقدر على ذلك فرض لها عليه النفقة فكانت دينا لها عليه إذا أيسر أخذته به .
وكن ماأنفقته المرأة على نفسبا بغير إذن من زوجها لها فى ذلك ، وبغير فرض من الحاكم إياه لها عليه كانت متبرعة فى ذلك ، ولم يكن لها أخذ زوجها بشى منه . وللمطلقة ثلاثا أو طلاقا بائنا سوى هذا(4) النفقة والسكنى على المطلق لها حاملا كانت أو غير حامل حتى تنقضى عدتها . ومن طلق زوجته وهى أمة (1) وفى القيضية الزوجة : (2) كان فى الأصل وذل والصواب ما فى الفيضية وقد (3) كان فى الأصل على مما ، والصواب على من كما هو فى القيضية .
(4) وفى القيضية سواها :
पृष्ठ 223