200

मुख्तसर

शैलियों

============================================================

على إحداهما بعينها فتكون هى المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها ، وإن كانتا غير مدخول بهما فمات قبل أن يوقع الطلاق على إحداهما وقد كان تزوج كل واحدة منهما على صداق معلوم كان لهما صداق ونصف بينهما نصفين لكل واحدة منهما ثلاثة أرباع الصداق الذى تزوجها عليه وكان الميراث يينهما نصفين . ومن قال لزوجته أنت طالق مثل الجبل وقد دخل بها كانت طالقا تطليقة بائنا فى قول اي حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فإنها طالق تطليقة يملك [ فيها] الرجعة . ولو قال لها أنت طالق مثل عظم الجبل كانت طالقا تطليقة بائنا فى قولهم جميعا . ولو قال لها أنت طالق مل ه ذا الكوز (1) كانت طالقا تطليقة بائنا إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا كذلك ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما هى طالق تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا ثلاثا، وبه نأخذ . ولو قال لها أنت طالق تطليقة تملا الكوز كانت طالقا تطليقة بائنا(2) فى قولهم جميعا . ومن قال لزوجته(2) أنت طالق كألف كانت طالقا واحدة [ بائنا ] إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا ثلاثا . ومن قال لامرأته أت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن كان كذا وكذا ، فإن كان ذلك الشىء قد مضى وقع الطلاق ، وإن كان لم يمض لم يقع الطلاق ولم يكن لها بعد ذلك أن تطلق نفسها . ومن طلق امرأته تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة كانت طالقا تطليقة بائنا . وإن قال لها أنت طالق من ههنا إلى مكان كذا وكذا كانت طالقا تطليقة يملك فيها الرجعة . وإن قال لها أنت طالق أقبح الطلاق كانت طالقا تطليقة بائنا إلا أن ينوى ثلاثا فتكون ثلاثا . ولو قال لها أنت طالق أحسن الطلاق كانت طالقا تطليقة للسنة على ماذكرنا من حكم طلاق السنة (1) وفى الفيضية الكون (9) وفى القيضبة بائنة.

(3) هذه السألة فى الأصل الثانى مؤخرة عما بعده

पृष्ठ 200