============================================================
زوجته على حاها ، وإن لم يصل إليها فيه خيرت بين المقام معه وبين فراقه فإن اختارت المقام معه كانت زوجته على حالها ولم يكن لها خيار بعدذلك و إن اختارت فراقه فرق بينها ويينه ، وكانت بذلك باثآنة منه بتطليقة . وإن ادعى أنه قد وصل إليها فى الحول وأنكرت هى ذلك ، فإن كانت بكرا ف وقت خصومتها فى ذلك أريها النساء الان ، فإن قلن إنها بكر على حالها كان القول قولها فى ذلك وخيرت ، وإن كانت ثيبا كان القول فى ذلك قول الزوج م يمينه بالله عز وجل على ماتدعى عليه المرأة إن طلبت يميته عليه ، وسواء كان هذا الرجل يصل إلى من سوى [هذه ] المرأة من أزواجه وإمائه أو لايصل . وإن لم يكن هذا الرجل عنينا ولكنه كان مجبوبا وتزوجته هذه المرأة [و] لم تعلم بذلك منه خيرت مكانها ، فإن شاءت فراقه فارقته ، وإن شاءت المقام معه أقامت معه ولم يكن لها خيار بعد ذلك . وإذا فرق بين العنين و [ بين ] زوجته كانت عليها العدة وكان حكمها فى عدتها ككم المطلقة فى عدتها وكان لها جميع الصداق . وإذا قرق بين المجبوب وبين زوجته بعد خلوته بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لها عليه جميع الصداق وعليها العدة فى قياس قوله . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لها نصف الصداق وعليها العدة استحسانا ولا عدة عليها فى القياس ، وبالقياس نأخذ . وإن لم يكن مجبوبا ولكنه كان خصيا، والخصى الذى يعنونه [ هو] الذى قد أخرجت أنثياه ويقى ذكره على حاله . فإنه فى ذلك كالعنين سواء فى جميع ماذكرنا . ومن وصل ال زوجته وجامعها مرة واحدة فما فوقها ثم عن عنها كانت زوجته على حالها ولم يؤجل كما يؤجل العنين الذى ذكرناه قبله . وإن لم يكن عنينا ولكنه كان خنثى فإن وصل إليها كانت زوجته على حالها ، وإن لم يصل إليها كان كالعنين فى جميع ماذكرنا.
पृष्ठ 183