============================================================
ذلك أوأسلم [بعد ذلك ] الذمى التغلبى الذى يملكها عادت إلى العشر فصارت : أرض عشر ورجع عشرها إلى ما ترجع إليه الأعشار من الصدقات . وأما محمد فكان يقول : تكون الأرض فى ملك التغلبى الذمى على ما كانت عليه فى ملك المسلم الذى كان يملكها قبله ولا تتحول إلى غير ذلك أبدا، وبه نأخذ .
كتاب النكاح()
ولا نكاح إلا بشهود أحرار مسلمين بالغين : شاهدين أوأ كثرأو رجل وامرأتين (6) أو أكثر من ذلك . وولى المرأة فى تزويجها أبوها ، ثم من فوقه من الآباء درجة بعد درجة ، لا ولاية لأحد منهم مع من هو أقرب إليها منه ؛ فإن كان لها ابن واب ، فإن أبا يوسف قال : وليها منهما ابنها دون أبيها . وقال محمد : وليها أبوها دون ابها، وبه نأخذ . والولاية فى قول أبى يوسف فى بنى بنيها الأقرب فالأقرب إليها حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم ترجع الولاية بعدهم فى آبائها ، ثم الولاية بعد انقضاء الاباء والأبناء فى قول أبى يوسف وبعد انقضاء الآباء خاصة فى قول محمد إلى اخوة للأب والأم ، ثم إلى الإخوة للأب ، ثم إلى بنى الإخوة للأب والأم نم إلى بنى الإخوة للأب ، يقدم فى ذلك من كان منهم للأب والأم ، ثم يخلفه من كان فى درجته للأب ، يجرى ذلك كذلكأ بدأ فيهم حتى ينقرضوا ، ثم الولاية إلى الم أخ الأب [ للأب] والأم ، ثم إلى العم أخى الأب للأب ، [ ثم] يجرى ذلك فيى بنيهم وفى بنى بنيهم [ على حسب ماذكرنا فى الإخوة للأب والأم وفى الإخوة للأب] وفى بنى بنيهم ، ثم كذلك من يكون عصبة [من] بعدهم من ذوى الأنساب حتى لا يبقى أحد من العصبة كذلك ، ثم تكون الولاية إلى المولى المعتق ، يستوى فى ذلك المعتق والمعتقة ، لأن كل واحد منهما فى وجوب الولاية بالعتاق كصاحبه ، (1) ذاد فى القيضية وأبوايه: (2) كمان فى الأصل وامرأتان وانصواب م فى الفيضية:
पृष्ठ 169