============================================================
أهل الذمة سواهم فيجعلهم فى ذلك كهم ، أو من عليهم قيها ، فإن قسمها الإمام بين مفتحيها كما ذكرنا صارت أرض عشر ، وإن وقفها أو من على أهلها فيها او نقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم فلكهم إياها صارت أرض خراج ورجع خراجها [فيثا ] للمسلمين . ومن باع من أهل المة الذين ذكرنا شيئا من الأرض التى ملكها بوجه من الوجوه التى ذكرنا من مسلم ، كانت له على نما كانت عليه للذمى الذى باعها إياه ، وكان عليه فيها الخراج كما كان على الذمى ومن ابتاع من أهل الذمة أرض عشر من مسلم فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : قد صارت بذلك أرض خراج كالأرض التى لم تكن قبل ذلك ارض عشر ، ثم لا ترجع بعد ذلك إلى العشر أبدا وإن ملكها مسلم وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقال : لا تكون أرض خراج ولكن يؤخذ من المى فيها عشران ويوضعان موضع الخراج . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فقال : هى أرض عشر على حالها ويؤخذ مما يخرج منها العشر فيوضع فى مواضع العشر ؛ وهذا أحب هذه الأقوال إلينا . ومن أسلم من أهل الذمة وله أرض خراج ، كانت بعد إسلامه على ما كانت عليه قبل ذلك إلا أن يكون أصلها كان عشرا فابتاعها فتحولت إلى ما تحولت إليه ، فإن أبا يوسف كان يقول ترجم الى حكه وتصير أرض عشر . وأما أبو حنيفة فكان يقول : هى على حالها من الخراج لاتزول عنه إلى غيره . وأما محمد فقد ذكرنا عنه فيما تقدم من هذا الباب مايدل على أنه لايراعى مالكى الأرضين وإنما يراعى الأرضين فى أنفها فان كانت عشرا فى أصلها لم ينقلها عن ذلك أبدا ، وإن كانت خراجا فى أصلها لم ينقلها عن ذلك أبدأ ، وبه نأخذ . وأما بنو تغلب النصارى فما ملكوا من ارض المسلمين العشريات فإن أبا حنيفة كان يجعل عليهم فيها العشر مضاعفا تم لا ينقلها عن ذلك أبدأ ويجعل ذلك موضع الخراج . وأما أبويوسف فكان ججل فيها العشر مضاعفا ويضعه موضع الخراج ويقول إن ملكها مسلم بعد
पृष्ठ 168