============================================================
(11 وان لم يكن [له)(1) مال اشترى له الإمام من بيت مال المسلمين ختانة ، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها فى بيت مال الملمين . ولم يحك محمد فى ذلك خلافا بينه وبين ابي يوسف . وموقفه فى الصلاة بين صفوف الرجال وصفوف النساء ولايقف في واحد منهما . وسمعت ابن أبى عمران رحمه الله يقول : القياس عندى فى الخنثى إذا احتاج إلى الختان أن يزوجه الإمام امرأة ختانة فتختنه ، فإن كان ذ كرآ كانت زوجته وحل لها النظر إلى فرجه ، وإن كانت أننى كان مباحا لها ذلك ، بوبه نأخذ . وإن مات الخشى يم ولم يغسله الرجال ولا النساء ، وهو قول ابي حنيفة وأبى يوسف ومحمد . والذى يقولى ذلك منه إن كان بحضرته رجال رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل ذا رحم محرم منه يممه بوقوعيده على الأعضاء التى يوممه عليها ، وإن كان أجتبيا منه يممه من وراء ثوب ممن (2) بحضرته نساء (3) جميعا لارجل فيهن فكذلك أيضا كما ذكرنا فى الرجال الذين لانساء معهمر : بوإن حضر الختنى قتالا فغم أهله غنيمة لم يضرب له فيها بسهم ورضخ له منها وكان فى جميع ما ذكرنا على حكم النساء حتى يعلم منه ماسوى ذلك .
كتاب الوصايا ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سائر الورثة سواه بعد موت انوصى وهم أصحاء بالغون . ولا وصية لحربى وإن أجاز ذلك [له ] انورثة . ولا وصية قاتل من المقتول إلا أن يجيز ذلك له الورثة فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف فلا يجوز ذلك له وإن أجازه له الورثة . ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته فى حياته كان لهم أن يرجعوا [عن ذلك ] بعد وفاته . والأفضل لمن كان ماله قليلا وله ورثآة (1) لم تجد هذه العبارة فى الشرح والظاهر أن لفظ له سقط من الأصل فزدناه بين المربعين : (2) كذا بالأصل ، ولعل هنا سقطا يستقيم به التفصيل ، تقديره بنحو : فان كان من (المصحح) (3) وفى الضرح والذى يؤمه سواه كان رجلا أو امرأة ان كان ذا رحم محرم منه يؤممه من غير خرقة وإن كان أجنببا بؤممه مه الخرقة ويكف بصره عن فراعبه
पृष्ठ 156