============================================================
ليراث ، وللأم السدس، وللاخوة والأخوات من الأم الثلث ، ويسقط الاخوة
لأب والأم ومن كان معهم من الأخوات للأب والأم فلا يرثون شيئا .
و لا يكون الأخوات من قبل الأب والأم ولا من قبل الأب إذا لم يكن معمن ذكر عصبة فى شىء من الفرائض إلا مع البنات وإن سفلن فالنهن يكن معهمن عصبة ، فإن كانت بنتا واحدة كان لها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك من البنات كان لهن الثلثان وكان ما بقى بعد ذلك للأخت أو الأخوات من قبل الأب والأم ، فإن لم يكن هناك أخوات لأب وأم ولا أخت لأب وأم و كان هناك أخوات لأب كان مابقى لهن ايضا ، وكذلك إن لم يكن من الأخوات للأب إلا واحدة كان ما يقى لها والأخوات من الأب فى ذلك كالأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم . وللأب الدس مع الولد وإن 41) سفل، وإن بقيت بقية بعدسدسه وبعد استيقاء أهل الفرائض سواه فرائضهم (0) كانت القية له ، وهويرث جميع المال إذا لم يكن معه أحد يحجبه عنه . وللجدات وإن كثرن إذا تساوين السدس لايزدن عليه ، فإن قربت الجدة من قبل الأ م و بعدت الجدة من قبل الأب ، أو قربت التى من قبل الأب وبعدت التى من قبل الأم ، فالقربى منهما أولى من البعدى منهما ، وإذا اجتمع أربع جدات
انتان من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهن أم أم أم ، وأم أبى آم وأم أم أب ، وأم أب أب ، قالسدس بينهن جميعا إلا أم أبى الأم فإنها تسقط م2) ولاترث شيئا"1).
(1) وفى الفيضية وبعد استيفاء أمل الفرائض فرائضهم سوى فرائضهم اخ ولس يضىء والصواب مافى الأصل هنا ومعتى سواه أى أصاب القرائض سوى الأب لما استوفوا فرائضهم كانت اليقية منهه (2) قلت لأنها هدة حل بيتها وبعن التسبة ال الميت جد فاسد ونباقيتان لسن كنك بل ان
पृष्ठ 146