============================================================
وما لم تخرج الهبة من ملك الموهوب له إلى ملك غيره ، وما لم يعوض الموهوب له واهبها عوضا يقبله ويقبضه منه ، وما لم يكن أحدهما ذا رحم محرمة من الآخر، وما لم يكونا زوجين ؟ فأى هذه الأشياء كان قلا رجوع فى الهبة معه ، وإذا لم يكن ار شنىء من ا هذه الأشياء كلها كان للواهب الرجوع فى الهبة ، ولا يرجع إليه
الالحكم الحاكم له بها [ أو بتسليم الحاكم له بها] أو بقسليم من الموهوب له إيلغا اليه] والعمرى كالهبة فى جميع ما وصفنا ، وهى أن يقول الرجل للرجل قد أعمرتك دارى هذه حياتك ويسلمها إليه ويقبضها منه على ذلك ، واشتراط المعبر [رجوعها) اليه . باطل (1) . والرقبى فى قول أبى يوسف كذلك ، وهى أن يقول الرجل للرجل د أرقبتك دارى هذه ويقبضه إياها على ذلك ، وبه نأخذ . :وفى قول أبى حنيفة ومحمد : الرقبي عارية لا يملكها المرقب (2) . ولا تجوز الهبة ولا الصدقة فى جزء مشاع مما يقسم ، وهما جائزتان في مثله مما لا يقسم ، والأشياء التى تقسم هى الأرضون والدور والبساتين] والأرز والحنطة والشعير وما أشبة ذلك ، والأشياء التى لا تقسم الواحد من الثياب والماليك والحمامات والرحى وما أشبه ذلك . ومن وهب أو تصدق بدارعلى رجلين لم يجز ذلك فى قول أبى حنيقة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وجاز ف قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما كتاب اللقطة والابق وإذا وجد الرجل اللقطة فينبغى له أن يعرف عفاصها ووكاءها (2) وعددها وزنها وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرف بها ثم يعرفها بعد ذلك سنة فى الأسواق وعلى أبواب المساجد ، فإن جاء صاحبها فاستحقها ببينة أقامها عليها
(1) وفى الشرح : ولو قال نحلتك دارى أو أعابتك أو ملكتك أو وهبت متك كانت عارية الاأن يريد به الهبة . ولوقال منحتك كانت أيضأ عارية .
91) وفى الأصل الثاني المرقوب: (3) فى المغرب : العفاس الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . وفيه : والوكاء هو الرباط ومنه السقاء اللوكى:
पृष्ठ 139