============================================================
فخرج من زرعها تين ، فإن محمدا كان يقول : التبن لصاحب البذر دون الآخر وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن المزارعة لاتجوز حتى تكون معقودة لكل واحد من المزارع، ومن رب الأرض بجزء من التبن معلوم ، فإن قصرا عن ذلك كانت المزارعة فاسدة ، وبه نأخذ . وجعل أبو يوسف التبن فى هذه الواية كالصنفين من البذر يعقد المزارعة عليهما فلا يجوز انقراد من رب الأرض ومن المزارع بأحدهما ، وجعل محمد التبن لصاجب البذر إلا أن يقطع (4) الشرط بينهما فيه بخلاف ذلك . ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن قوله الذى ذكرناه عنه ، إلى ما قال أبو يوسف فى الإملاء ، وهوالصحيح على أصله ، وبه نأخذ . وإذا استأجر الرجل أرض مزدرع ولم يسم ما يزرع فيها فالمزارعة: فاسبة ، فإن اختصما فيها قبل أن يندع () فسخت ، وإن لم يختصما فيها جتى زرعت وخصد زرعها وانقضت مدة الإجارة فيها كان لرب الأرض الأجر الذى نوقعت الاجارة به ؛ لاشىء له غيره .
(3) -1 كتاب احكام الارضين الموات وكل أرض يملكها مسلم أوذمى لايزول ملكه عنها بخرابها . وما قزب من العاس فليس بموات [وما بعد من ذلك لم يملك قبل ذلك فهو موات] وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن الموات هو الذى إذا وقف رجل على أدناه من العامر فتادى بأعلى صوته لم يسمعه من فى أقرب العامر إليه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس لأحد أن يحيى مواتا إلا بأمر الإمام [ولا يملكه الا بتمليك الإمام ا إياه ذلك ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : من أحيا مواتا من الأرض فقد ملكه بذلك ، أذن له الإمام فى ذلك أو لم (1) وفى الفيضية يقع: (2) وفى الفبضية أن يزرعها : (3) وفى الفيضية كتاب أحكام إحياء الموات:
पृष्ठ 134