============================================================
المولة كلها . ومن استأجر وجلا على أن يحمله إلى موضع بعينه بأجرة معلومة ، فطالبه بأجرته بحمله [ له ] إياه إلى بعض الطريق إلى ذلك للوضم الذى استأجره 19- على حمله إليه كان عليه أن يعطيه حصته من الأجرة(1) . ومن استأجر رجلا على حفر بثر فى مكان [ أراه إياه ووصف له سقيها وذكرله عمقها بأجرة معلومة] فحقر له بعضها ثم طالبه بأجرة ما حفرله منها لم يكن عليه أن يدفع
إليه شيئا من أجرتها حتى يفرغ له منها(2) كتاب المزارعة
وما جاز أن يستأجر به المتازل والعبيد وما سوى ذلك مما تجوز عقود الاجارات عليه من دراهم أو دنانير أو مكيل أوموزون أو معدود ، جاز استئجار أرض به للزرع . ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها (4) بعد أن يكون معلوما . ولا بأس باستثآجارها للزرع قبل ريها(4) بعد أن تكون (1) وفى الصرح : ومن استأجر رجلا على أن يحمل شيئا مسافة مطومة فهذا لا يخلو : إما أن يتأجره ليحمله الى موضع بعينه ، أو استأجره ليحمل له شيئا بعينه . أما إذا استآجره ليحمله إلى موضع كذا فحمله بعض الطريق ثم طالبه بالأجرة بمقرار ما حمله فله ذلك ولسكنه يحمل إلى المكان الذى شرط قاذا حمله يستوفى جميع الأجرة . ولو استأجره ليحمل له حمولة من مكان الى مكان فحمل ب عضه فطلب حصته من الأجرة ذكر الطحاوى أنه ليس له ذلك ما لم يحمل الباق ولافرق بينهما فى ظاهر الرواية فى كل من الفصلين له أن يطالبه بالأجرة بمقدار ما يحمل ويجير على حل الياقى و بعطى الباق من الأجرة . وكان أبو حنيفة يقول أولا إنه لا يستحق الأجرة با لم يفرغ من العمله وكذلك الحمال ما لم يتحمل الى المكان الذى شرط وكذلك المكارى إلا آنه رجع عن ذلك وقال بأنه تجب الأجرة ساعة فساعة يوما فبوما يقدر ما استوفى من السمل بعد آن كان لذهع القدر أجرة معلومة : (2) قلت زاد فى الشرح مألة ضرب الابن ومسألة الخياط إن خطته اليوم فلك برهم وان خطته غدا فلك نصف درهم ، وكذلك ذكر اختلاف خياطة النوعين وذكر تكلا عن الإمام الضحاوى وأطال السكلام فبها ولم نجدهما فى المتن فلعلهما سقطتا من الأصول أو هو اختلاف الرواية ثم ذكر مسألة العبد المتأجر الذى أعتقه المولى فى أتناء مدة الإجارة ثم ذكر ماله استثجار العبد المحجور فلعلها كلها من المقن وسفطت هنا من المقن والله أعلم: (3) وفى الفيضية آبواب المزارعة .
4) روى الشجر ريا قديا فعم واخضر
पृष्ठ 132