============================================================
مقال : لاسبيل للمستأجر إلى نقض البيع فيها ، والإجارة فيها كالعيب فيها ، فإن كان المشترى عالا يه فقد يرىء البائع منه ، وللمشترى قيض الدار بعد انقضاء الاجاوة فيها ، وإن لم يكن له علم بذلك كان بالخياز إن شاء نقض البيع فيها ليب الذى وجده بها وإن شاء أمضاه . والذفى يرويه محمد من قول أبى حنيفة أنه ليس للمستأجر نقض البيع فيها ولكته إن أجاز البيع كان فى ذلك إبظال ما يقى من إجارته . والقول [ الأول المرونى ) إنما رواه من قول أبى حنيفة غيزه ، وقد رواه أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبى حنيفة . فممن رواه منهم الكيسانى حدثتاه عن أبيه عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ، وهو الأولى بأبى حنيفة على أصوله التى لم يختلف عليه فيها ، وبه نأخذ(1) . والراعى فيما تلف منه كالصباغ
فا تلف منهم بغير تعد منهم فيه على ماذكرنا فى ذلك من اختلاف أبى حنيفة وأب يوسف ومحمد فيه . ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يعمل فيه فله أن يعمل فيه ما بدا له إلا أنه ليس له أن يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا . ومن استأجر دارأسنة لم تدخل بعد فالاجارة جائرة . ومن استأجر من رجل حصته من دار وحصته فيها شائعة وذكر مقدارها فى الاجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة فإن أبا حنيفة كان لا يجيز ذلك إلا أن يكون المستأجر مالكا لبقية الدار ، فانن إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة ، وبه نأخذ . وأما أبويوست ومحمد فكانا يجيزان الاجارة فى ذلك كله . ومن استأجر دارا من رجلين إلى مدة معلومة صفقة واحدة فمات أحدهما(2) فى مدة الاجارة فانتقضت الاجارة فى حصته فإنها غيرمتتقضة بذلك فى حصة ذلك الآخر . ومن استأجر رجلا على أن يحمل شيثا مسافة معلومة فحمله [بعض المسافة ] ثم طالبه بأجرة ما حمله من المسافة التي استأجره على حمله إليها قليس عليه أن يعطيه شيئا من الأجرة حتى يستوفى منه (1) هنا القول من قونه : وقد رواه أصحاب الإملاء ، ساقط من القيضية .
(2) وفي الفيضية : أحد المؤاجرين ت
पृष्ठ 131