============================================================
من ذكرنا أجيرا خاصا، والخاص هو المستأجر على مدة معلومة [ والعام هو المستأجر على الأفعال لا على مدة معلومة] فلا ضمان على الخاص الذى ذكرنا فى قولهم جميعا فيما ضاع من يده بغير تعد منه فيه : ومن استؤجر على خياطة ثوب أو على قصارته فزعم أنه قد رده على صاحبه وأنكر ذلك صاحبه وحلف على ذلك فإن أبا حتيفة كان يقول فى ذلك : القول قول نلصانع ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد : القول فى ذلك قول رب الثوب . وللصباغ والخياط والحائك احتباس هااستؤجروا على عمله حتى يوقوا أجرته ، وليس للحمال ولا للجمال احتباس ما حملا حتى يستوفيا الأجرة ، لأنه لاعمل لهما فى ذلك قائم فيه ، و فى المسألة الأولى لهم فيما استؤجروا عليه عمل قائم فيه . ومن استؤجر على قصارة نوب فدقه فعطب الثوب بذلك أو حدث به منه عيب كان عليه ضمان ، تعدى فى ذلك أو لم يتعد فيه . ومن استأجر حانوتا إلى مدة فليس له أن ينقض الإجارة فيه قبل انقضاء تلك المدة ، وكذلك ليس للمؤاجر نقض الاجارة في الى انقضاء [تلك ] المدة إلا من عذر . ومن العذر فى ذلك من المستأجرقيام من السوق وتركه التجارة ، ومن العذر فى ذلك من قبل المؤجر أن يحبس القاضى فى دين عليه ولا يكون له مال سوى الحاوت الذى ذكرنا ، ويرى القاضى بيعه فى دينه فيبيعه فيكون بيعه إياه فسخا للاجارة فيه . ومن استأجر دارا(1) ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة فيها فإن أبا حنيفة [ ومحمدا ] قالا لستأجر منع المشترى منها ونقض البيع عليه فيها ، فإن نقضه كان منتقضا ولم يعد(2) بعد ذلك ، وإن لم ينقضه [حتى ] فرغت الدار من الاجارة تم ذلك البيع فيها . وهذا قول أبى يوسف القديم . وقد روى عنه أصحاب الاملاء أنه
(1) وفى الفيضية : ومن آجر داره: (2) كان فى الأصل فإن أبا حنيفة قال وانما زدنا قول حمد من القيضية وكذلك ضمير التثتية .
(3) وفى الشرح إلا إذا طالب البائع بالتسليم قبل انقضاء مدة الإجرة يمكنه ذلك وفسخ القاضى المقد بينهما فإنه لا يعود جائزا بمضى المدةاخت
पृष्ठ 130