============================================================
إلى آغيرها(1) فعمل بالمال هنا لك كان ضامنا له وكان ربحه له ويؤمر أن يتصدق به فى قول أبى حنيفة ولا[ يؤمر أن] يتصدق فى قول أبى يوسف وممد بن الحسن ، وبه ناخذ . وإذا ادان المضارب المال المضاربة (2) ثم امتنع من تقاضيه فإن ذلك له
فيه) إذا كان لا فضل له فيه ، ولكنه يؤخذ بأن يحيل رب المال به على من هو عليه حتى يتقاضاه لنفسه ، وإن كان فيه فضل آجبر على أن يتقاضاه . وإذا مات الضارب ولم يوجد المال المضارية و6) فيما خلف فإنه يعود دينا فيما خلف ، وإن (2) -و2)2 اشترى المضازب بالمال المضاربة (1) عبدا فيه فضل عن المال المضاربة (2) أو اشتراه ولا فضل فيه عنه ثم صار فيه فضل عنه كان المضارب مالكا لحصة من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا ، فإن أعتق المضارب العبد المضارية (2) وفيه فضل جاز عتقه فيه وكان كعبد بين رجلين (أعتقه أحدهما ، وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبدين قيمة] كل واحد منهما مثل رأس المال فأعتق المضارب أحدهما كان عتقه ياطلا وكان العبدان فى ذلك بخلاف العبد الواحد فيه ، وكذلك لوأعتقهما المضارب جميعا فى كلمة واحدة أو فى كلمتين كان عتقه باطلا . ولو أعتقهما رب المال جميعا كان عتقه جائزا وكان عليه للمضارب ضمان قيمة فضله قيهما موسرأ كان رب المال او معسرا، وسواء كان عتقه إياهم معا أو كان أعتق أحدهما ثم أعتق الآخر : وليس 1 4) للمضارب ان يشترى بالمال المضاربة(4) من لا يقدر على بيعه ؛ ليس له أن يشترى احدا من ذوى أرحام رب المان المحرمات الذين يعتقون عليه بملكه إياهم ، وإن فعل ذلك كان ما اشترى لنفسه . وليس له أن يبتاع به من الاماء من قد ولد من رب المال لانه لو جاز ابتياعه ذلك لم يكن له بيع ما ابتاع منه ، وليس له أن يبتاع به
ذوى أرحام انفسه(5) المحرمات ، ولا من قد ولد منه من الإماء إذا كان فى المال
(1) كان فى الأصل غيرها وستض هو فى الأصل ننثانى وزدت إلى قبله ليستقيم المعنى وهو هذا ب لريعين 21) وفي الفيضية سل لمضربة : (3) وفى الفيضية عبد المضاربة : (4) وفى الفبضية بمال المضاربة : (5) كذا فى الفيضية لنفسه وهو الصواب وكان فى الأصل بنفسه .
पृष्ठ 126