============================================================
ان شاء الشفيع أخذها بالثمن وبقيمة البناء قائما وإن شاء ترك لاشىء له غير ذلك .
و من باع دارا من رجل على أنه بالخيار فى بيعه إياها ثلاثة أيام لم يكن للشفيع اخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار ويجوز البيع فيها ، وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام ولكن المشترى كان فيها بالخيار ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة ، و كان أخذه إياها قطعا لخيار المشترى وإمضاء للبيع . والشفعة للذمى كهى للسلم والشفعة للصغير كهى للكبير ، فإن سلمها وليه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا تسليمه عليه جائز ، وقال زفر ومحمد تسليمه عليه باطل ، وبه نأخذ . ومن اشترى دارأ لرجل بامره وقبضها ثم جاء شفيعها فإن أبا يوسف كان يقول يقال لمشتريها سلمها إلى الذى أرك بشرائها حتى يأخذها الشفيع منه بشفعته فيها ويكتب عهدته عليه . وقال محمد : لشفيع أن يأخذها من الوكيل إن جاء وهى فى يد الوكيل ويكتب عهدته عليه فيها ، و ان جاء وقد سلمها إلى الموكل أخذها من الموكل ويكتب عهدته عليه فيها ، وبه نأخذ : كتاب المضاربة قال : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما أطعم الله عز وجل فيه من ربح كان للمضارب منه نصفه أو ثلثه أو جزء من أجزائه كان ذلك جائزا .
ولاتجور المضاربة إلا بما تجوز به الشركة من الدنانير ومن الدراهم ومن الفلوس فى قول من أجازها بالفلوس على ما قد ذكرنا فى كتاب الشركة . ولا تجوز المضاربة اذا عقدت على أن لواحد من رب المال أو من المضارب دراهم مذكورة ولا دنانير مذكورة له من ربحها، وإن عقدت المضاربة كذلك كانت فاسدة ، وكان مارج فيها المضارب [ كله ] لرب المال فكان للمضارب فى عمله على رب المال أجر مثله . والمضارب فى المضارية الصحيحة أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال
(1) وفى الفيضية أبواب المضاربة.
पृष्ठ 124