============================================================
ان يوكل ما وكل به إلا أن يطلق ذلك له الذى وكله أو يجيز أمره فيما وكله به فيكون له ذلك . وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء ، ويكون بعزله إياه خارجا من وكالته إذا خاطبه بذلك أو بلغه (1) إياه عنه رجلان أو رجل عدل ، وهذا قول بي حنيفة . وأما أبويوسف ومحمد فقالا (2) من أخبره بذلك وكان خبره حقا كان ذلك عزلا له عن الوكالة ، وبه تأخذ . وليس لأحد وكل رجلا فى خصومة رجل برضا خصمه فيما يخاصمه فيه أن يعزل الوكيل عن ذلك إلابمحضر ممن وكله له وما فعله الوكيل قبل علمه بالوكالة فغير نافذ ، وإن بلغته الوكالة ففعل ما وكل به فيها وكان الذى بلغه ذلك رجلا أو امرأة وكان الذى بلغه حقا كان ما فعل من ذلك جائزا إذا كان على ما توجبه الوكالة له فى قولهم جميعا . وكل ما فعله الوكيل قبل عليه ب عزل الموكل إياه عن الوكالة مما كان وكيلا به كان فعله لازما للذى وكله . ولا تجوز الوكالة فى الحدود ولا فى القصاص إلا فى إثبات البيتات عليها ، فإذا وجبت إقامتها لم تقم إلا بمحضر [من] الموكل بها فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وبه نأخذ.
و قال أبو يوسف رحمه الله : لا تقبل الوكالة في شىء من ذلك من خصومة فيها و لامن إثبات بينة عليها ولا من غير ذلك منها . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده (3) دأ كان وكيلا فى بيعه (2) فى غد وفيما بعده ، وليس بوكيل فى ذلك (1) قبل غد . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده فقبض الثمن فى ذلك إلى الوكيل لا إلى
الموكل ، وتسليم المبيع فى ذلك أيضا على الوكيل لا على الموكل . والخصم فى حقوق البيع من الاستحقاقات والمطالبات فى العيوب فى ذلك الوكيل لا الموكل ، وكذلك اوكالة بالشراء فحكمها فيما ذكرنا كحكم الوكالة بالبيع . والوكالة بالإجارة كالوكالة بالشراء والبيع فى جميع ما ذكرنا . وإذا وكل رجل رجلا أن يعقد عليه نكاحا
(1) وفى الثانية أو ببلغه .
(2) وفى الثانية فإنهما قالا (2) وفى الفيضية بييعه : 41) وفى الفيضية بذلك
पृष्ठ 109