मुख़्तलफ़ शिया
مختلف الشيعة
अन्वेषक
مؤسسة النشر الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
ذى القعدة 1413
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मुख़्तलफ़ शिया
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AHمختلف الشيعة
अन्वेषक
مؤسسة النشر الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
ذى القعدة 1413
جميعا حتى تغيب الشمس (1).
ولأن ضبط الوقت بالعسر والعذر يكون باطلا، لأن العذر غير مضبوط ولا منحصر فلا يناط به التكليف.
لا يقال: هذا وارد في الفضيلة.
لأنا نقول: الضابط في الفضيلة لا يجب انحصاره فيما لا يقبل الزيادة والنقصان استسهالا بحالها (2)، فإن تركها لا يوجب عقابا ولا ذما بخلاف الإجزاء.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر (3).
والجواب: نحن نقول بموجب الحديث: فإنا قد بينا أن لكل صلاة وقتين، لكن الأول وقت الفضيلة، وحديثكم يدل على ما قلناه لقوله - عليه السلام -:
" وأول الوقت أفضله " فإن أفعل (4) يقتضي المشاركة في المعنى.
لا يقال: قوله - عليه السلام - " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر " يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.
لأنا نقول: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الذي لا كراهية
पृष्ठ 5
1 - 3,907 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें