324

मुहैया

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

संपादक

أحمد علي

प्रकाशक

دار الحديث

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (١). فقال رسول الله ﷺ: "قد أجَرْنَا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرًا.
قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإِمام جاز، وإلا رد لقوله ﷺ: "قد أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".
وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.
* * *
١٦٣ - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه أنَّها سألت أمّ سلمة زوج النبي ﷺ، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخِمَارِ والدِّرْع السَّابغِ الذي يُغَيَّبُ ظهرَ قدمَيْها.
قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد توَشَّحَ به توشُّحًا جاز، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (٢)، أنَّها أي: أم حرام، سألت أمّ سلمة زوج النبي ﷺ، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخِمَارِ بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء،

(١) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٧).
(١٦٣) أخرجه: أبو داود (٦٣٩)، ومالك (٦٢٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٦٧)، والصغرى (٣٣٠)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٦)، وفي المحلى (٣/ ٢٢٠)، وفي غوامض الأسماء (٢/ ٧٣٩).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٢).

1 / 328