232

मुहैया

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

संपादक

أحمد علي

प्रकाशक

دار الحديث

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
باب القراءة في الصلاة خلف الإمام
بيان أحكام القراءة، حال كونها في الصلاة خلف الإِمام، اختلفوا في وجوب القراءة على الإِمام:
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه، سواء جهر الإِمام أو خافت، بل لا تسن القراءة بحال خلف الإِمام، بل تكره في كل حال خلفه.
وقال مالك وأحمد: لا يجب عليه القراءة مطلقًا، بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإِمام، سمع قراءة الإِمام أو لم يسمع، وفرق الإِمام أحمد: واستحسنه فيما خافت فيه الإِمام.
وقال الشافعي: يجب القراءة فيما أسر به الإِمام، والراجح من قوله وجوب القراءة على المأموم، في الجهرية أيضًا.
وحُكي عن الأصم والحسن بن صالح، أن القراءة سنة.
١١١ - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن ابن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم أحد؟ " فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقال: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن" فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا مالك، حدثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، المدني كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، كما في (التقريب) (١)

(١١١) أخرجه: أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٩١٨)، وأحمد (٧٩٤٧)، ومالك (١٨٩)، وابن حبان (١٨٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٦٨).
(١) انظر: التقريب (٢/ ٨٠٩).

1 / 236