99

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

باب ذكر أهل الصدقات

هم ثمانية أصناف كما هو مذكور في (التحرير)، والمؤلفة قلوبهم لا فرق بين أن يكونوا من أهل الذمة وأهل الكفر في جواز التألف إذا دعت إليه الضرورة، ويجوز إعطاء المجاهدين في سبيل الله وهم أولى من سائر الأصناف وسواء كانوا أغنياء أو فقراء، ووجوب الجهاد عليهم لا يمنعهم من أخذ ذلك كما لا يمنعهم من أخذ الغنيمة.

[(ح) وهو قول المؤيد بالله والناصر للحق خلاف قول السيد أبي طالب فإنه لا يعطي إلا بشرط الفقر].

(ص) ويجوز صرف شيء منها إلى المصالح المقربة إلى الله سبحانه كبناء المساجد، وإصلاح طرق المسلمين، وحفر آبارهم، وتكفين موتاهم، إذا فضل ذلك عن المجاهدين أو عن المساكين، ويجوز إعطاء أبناء السبيل وإن كان لهم في أوطانهم أموال سواء أمكنهم الاستقراض أم لا وصاروا كمن اغتصب السلطان ماله وحال بينه وبينه.

وإذا رأى الإمام صرف الصدقات إلى صنف واحد أو المساواة أو المفاضلة كان له ذلك، وكذلك في غير وقت الإمام.

ويجوز دفعها إلى ولي اليتيم لينفقها عليه إذا كان مؤتمنا، ويجوز دفعها إلى أم اليتيم لأجل اليتيم.

ومن له ولاية على اليتيم فله أن يأخذ عشر أرضه لنفسه إذا كان فقيرا، كما له أن يدفعها إلى غيره، وكذلك له دفعها إلى أولاده إذا كانوا فقراء، وأب الصغير إذا كان فاسقا لم تزل ولايته عن إبنه وجاز دفع الزكاة إليه لولده الصغير [إذا كان أمينا فيه].

पृष्ठ 116