96

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

ولو كان الخيار للمشتري فرد بعد دخول الحول كانت الزكاة على البايع؛ لأنها رجعت إليه بالملك الأول، وكذلك لو رد إليه بخيار الرؤية؛ لأن ملك المشتري غير مستقيم في تلك الحال، ولو اشترى دابة للحج كانت للقنية كما لو اشترى عبدا للخدمة، فإن اشترى آلات ليبني بها بناء ثم يبيعه وجب في قيمتها الزكاة.

وإن اشترى شيئا للتجارة ولم يقبضه فحال الحول قبل توفير الثمن كان على المشتري زكاته؛ لأن الملك قد انتقل إليه وكون المبيع في ضمان البايع، وانتقاض البيع بتلف المبيع لا يمنع من ذلك، وهكذا الثمن فإن زكاته لازمة للبائع.

ولو اشترى البيض للتجارة فحضنها ليبيع الفراخ فهي للتجارة وهي كالمهر والعبد الصغير إذا اشتراهما للتربية ليبيعهما، ومن كان عنده دود القز فعالجه بنية أن يتجر بثمن ما يحصل لم يكن للتجارة ما لم يبع.

وإذا رد المشتري أموال التجارة بالعيب فإنه يستأنف الحول من يوم الرد بالعيب؛ لأنه ملك متجدد.

(ح) فكأن اختياره (في ذلك كمذهب (ش) لأن الرد)* بالعيب فسخ من يوم الرد لا من يوم العقد.

पृष्ठ 113