मुहद्धब
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
शैलियों
باب ذكر وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها
وجوب الصلاة يتعلق بالعقل والبلوغ في الرجال والنساء، وبلوغ الرجال بالسنين وهو خمس عشرة سنة، والإنبات، والإحتلام، وإن خرج المني عن جماع لم يدل على البلوغ لأنه مخرج وليس بخارج بنفسه.
(ح) إعلم انه جعل - عليه السلام - خروج المني حدا للبلوغ إذا لم يكن من جماع، فلهذا جعل ظهور الحلم حدا للبلوغ؛ لأن إنزال المني من جماع ليس بحد للبلوغ على طريقته؛ لأن خروج المني من الجماع لو كان حدا للبلوغ لكانت بالغة قبل ظهور الحبل.
وذكر الشيخ أبو جعفر في (شرح الإبانة) أن النفاس حد للبلوغ، ولم يجعل ظهور الحمل حدا للبلوغ.
وإن استدل من هذا أن خروج المني ليس بحد للبلوغ كما ذكر هاهنا مفصلا بل على الإطلاق لأمكن والله أعلم.
(ص) وإن خرج مع التقبيل والنظر لشهوة كان أمارة للبلوغ وأشبه ما في النوم.
فأما النساء فبلوغهن بالحيض وبلوغ خمس عشرة سنة والإنبات، وظهور الحبل، ولا يكون الإحتلام منهن بلوغا.
(ح) هذا ما ذكره عليه السلام، وأما غيره من أصحابنا جعلوا الإحتلام حدا للبلوغ منهن كما في الرجال.
[وقوله: الإنبات، هو نبات شعر العانة أو اللحية أو هما، وهو حد البلوغ في الرجال والنساء.
والإحتلام إنما يكون حدا للبلوغ إذا كان معه إنزال].
(ص) ويلزم الأولياء أمر الصبيان بها قبل البلوغ إذا أمكن تلقينهم، ويجب منعهم من الخمر والفواحش.
وتارك الصلاة يستتاب، فإن لم يتب حبس حتى يصلي، ويكره على فعلها، ولا يقتل إلا أن يتركها استحلالا فإنه يقتل للردة بعد الاستتابة، وهكذا حكم تارك الصوم.
पृष्ठ 78