باب ذكر القراءة في الصلاة
قراءة القرآن في الصلاة فرض في الفرض ونفل في النفل.
[حاشية: إلا أنه لا يصح النفل من دون قراءة؛ فالقراءة شرط فيه وإن لم يكن فرضا].
ولا تلزم الأحكام الشرعية إلا شرع ملزم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة، وإذا قرأ الحمد وآيتين مع البسملة جاز إن كانتا من الكبار دون الصغار لقوله صلى الله عليه: ((وقرآن معها)).
ولا يطلق القرآن حقيقة إلا على ثلاث (آيات) غير البسملة في القصار لأنه جمع وأقل الجمع ثلاثة، والوقوف عند كل تسبيحة في الركوع والسجود جائز وإن وصل حرك وإن لم يحرك لم تفسد فيما نرى، والقراءة في الأخريين أفضل من التسبيح، وإن سبح فلا بأس، وليس في الأخريين إلا المخافتة دون الجهر، ومن جهر فقد ابتدع وخالف المعلوم من دينه - صلى الله عليه - وسنته.
والواجب على المرأة الجهر في موضعه أخف من جهر الرجل بحيث يسمع من يليها إن كانت إماما أو تسمع نفسها إن انفردت، وتجوز قراءة القرآن لمن يجوز أنه يلحن، والقراءة في المصحف أفضل إلا أن يخشى النسيان.
ومن لحن في صلاته لحنا لا يوجد مثله في القرآن أفسدها، والجهر والمخافتة لا يجبان، ومن كان مذهبه وجوبهما وخالف متعمدا بطلت صلاته.
ومن قال في صلاته السلام عليكم يا ملائكة الله أفسد صلاته؛ لأنه كلام الناس.
पृष्ठ 53