باب ذكر الحيض والنفاس
أقل ما ترى المرأة الدم لتسع سنين، ووقت الإياس من الحيض بلوغ خمسين سنة إذا كانت عربية، وستين سنة إذا كانت قرشية، وأربعين سنة إذا كانت عجمية.
والماء الأصفر إن كان في أيام الحيض ووليه طهر صحيح فحكمه حكم الحيض، والحائض إذا أتاها الدم في وقت عادتها ثم طهرت، ثم أتاها الدم وجاوز العشر ولم يكن تقدم منها اختلاف عادة إنها تجري على عادتها الأولى ما لم تتواتر حيضتان تتخلل طهرين صحيحتين يكشفان عن انتقالها إلى عادة أخرى.
والمستحاضة إذا توضأت والدم منقطع وصلت الظهر، ودخل وقت العصر فرأت الدم قبل الفراغ من العصر إن الدم في حكم المستمر عليها وإن انقطع في بعض الحالات فلا يضر هذه المرأة رؤية الدم وهي في صلاة العصر، اللهم إلا أن تكون فرقت بين الظهر والعصر، فإن خروج الدم يفسد عصرها، ويعتبر في انقطاع دم المستحاضة مقدار ما يمكنها أن تتوضأ وتصلي، فإن كان دون ذلك لم تنتقض طهارتها ولم يجب عليها تجديد الوضوء.
وإذا طهرت الحائض ولم تجد ماء جاز لزوجها أن يأتيها إذا تيممت، وإن أراد المعاودة أعادت التيمم، ولا يجب على زوجها انتظار آخر الوقت (من الصلاة)، ويجوز لزوجها أن يستمتع بها فيما دون الفرج.
والمرأة إذا ولدت ولم تر دما لم يجب عليها اغتسال بمجرد خروج الولد؛ لأنه بمنزلة العرق والمخاط إذا انفصل من جسد الحي، وإذا ولدت ولدا وبقي الآخر في بطنها سميت متمخضة ولا يطلق عليها اسم النفساء ولا الحامل، وحكمها حكم الحامل في الصلاة والصوم وغيرهما، وإذا زاد الدم على الأربعين فهو في حكم الطهر.
पृष्ठ 41