222मुहद्धबالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamza - 605 अ.ह.المنصور بالله عبد الله بن حمزة - 605 अ.ह.शैलियोंफिक़्हوإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.पृष्ठ 239प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें