193

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

ومن اشترى حمل تمر ثم حمله إلى بلد آخر ثم وجد به عيبا كان له رده أينما كان، وإن لم يغششه وإنما بان فيه ما يمكن خفاؤه وكان عيبا فله رده، فإن تعذر الرد [رد مثله أو قيمته في ذلك البلد و]أخذ ما بقي له من قيمة الجيد.

ومن اشترى شيئا مرهونا مع علمه به كان رضا منه بعيبه ولم يكن له رده، فإن وجد المبيع وقفا لم يصح بيعه ويجب رده.

पृष्ठ 210