161

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

(ح) (قوله: ضمن قيمة الولد و)الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه؛ لأنه يعتق على أخيه (وهو مذهب جميع أئمتنا عليهم السلام).

(ص) ولا تعتق الجارية بذلك وعليه العقر.

(ح) [أما العقر فيلزم] وهو مذهب الناصر للحق - عليه السلام -، وعند القاسم ويحيى و(م) بالله - عليهم السلام - وأبي حنيفة: يعتق الأمة على الإبن ويلزم الأب قيمتها يوم حبلت ولا يلزمه العقر ويدخل ضمانه في ضمان القيمة، ذكره السيد أبو طالب رضي الله عنه.

पृष्ठ 178