123

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

باب ذكر ما يفسد الحج

من أفسد إحرام امرأته بالوطئ ثم حجا بعد ذلك فبلغا ذلك الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا فيه لا غير، وإن تجاوزاه جاز اتفاقهما، وهذا شرع لا يعلل، لأنه تعالى شرعه للمصلحة، وقد قيل إنه لا يؤمن من أن يتذكرا ما كان منهما فيه فيقع ما يفسد حجهما، والوجه هو الأول.

ومن وطئ امرأته ناسيا لإحرامه واستكرهها فالبدنة عليه دونها، فإن لم يجدها كانت دينا عليه كما في نظائرها، فإن كانت طاوعته لزمتهما البدنة.

ومن استمتع من امرأته قبل التحلل كانت الكفارة دينا عليه إن لم يجدها في وقتها ولم يجزه الصوم.

पृष्ठ 140