101

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

ولا يجوز إعطاؤها المطرفية، والظاهر أنه إجماع المسلمين؛ لأن الخلاف وقع في الفساق وفي أولاد الذميين، فأما المرتدون فلا خلاف أنه لا يجوز دفعها إليهم، ولا خلاف أن كثيرا مما يعتقدونه ردة عند جميع المسلمين كنفيهم موت الأطفال والأمراض والأرزاق والقضاء عن الله تعالى سبحانه، وردهم لكثير من محكم القرآن، وإنكارهم لكثير من الأجسام أن تكون مخلوقة لله سبحانه مقصودة، ويجوز دفعها إلى أولاد المشبهة الأصاغر ونسائهم وبناتهم الذين لا يسمع منهم تشبيه.

ويجوز للإمام أن يعطي الغني من الزكاة وأن يعطي الفقير فوق النصاب؛ لأن أمر الأموال إليه، فإذا أعطى جاز الأخذ، إذ المقصود بالأموال تقوية للدين وظهور أمر المسلمين وذلك يكون بمال الله تعالى، وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه من منع الغني عنها فهو المسلم الذي لا معونة له في الجهاد ولا غنا له في الإسلام وأهله، وكذلك القوي؛ لأنه قال: ((لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي)) وإلا فالمعلوم أنه - صلى الله عليه وآله - كان خيار صحابته الأشداء الأقوياء في دين الله، وكانت مادتهم من مال الله كعمر بن الخطاب وغيره.

ومن قبل شيئا من الزكاة لأن ينتفع به من لا تجوز له الزكاة لم يجز ذلك ولا وجه له عندنا في الجواز بل هو يوصل إلى المحظور، وإن فعله فاعل بغير موآطأة لمضرة علم نزولها بمن لا تجوز له الزكاة وقصد دفع المضرة بذلك عنه لوجه الله تعالى فهو مأجور ولا إثم عليه، ولو جاز لغير ذلك لم يقع حصر فما به أحد إلا وهو يجد من يقبل له.

पृष्ठ 118