मुहद्धब फ़ी फ़िक़्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
80

मुहद्धब फ़ी फ़िक़्ह

المهذب في فقة الإمام الشافعي

अन्वेषक

زكريا عميرات

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

خارج من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسًا كالغائط وأما القيء فهو نجس لحديث عمار ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسًا كالغائط أما المذي فهو نجس لما روي عن علي ﵁ أنه قال: كنت رجلًا مذاء فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة١" ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول وأما الودي فهو نجس لما ذكرت من العلة ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكم البول وأما مني الآدمي فهو طاهر لما روي عن عائشة ﵂ الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله ﷺ وهو يصلي ولو كان نجسًا لما انعقدت معه الصلاة ولأنه مبدأ خلق بشر فكان طاهرًا كالطين وأما مني غير الآدمي ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أن الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرًا كالبيض ومني الآدمي والثاني أن الجميع نجس لأنه من فضول الطعام المستحيل وإنما حكم بطهارته من الآدمي لحرمته وكرامته كما أحل لبنه معه كونه لا يؤكل لحرمته وكرامته وهذا لا يوجد في غيره والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه وأما الدم فهو نجس لحديث عمار وفي دم السمك وجهان: أحدهما أنه نجس كغيره والثاني أنه طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى النتن فإذا كان الدم نجسًا فالقيح أولى وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن ومن أصحابنا من قال فيه قولان:

١ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٨٢. النسائي في كتاب الطهارة باب ١٢٩. أحمد في مسنده "١/١٢٥".

1 / 92