मुहद्धब फ़ी फ़िक़्ह
المهذب في فقة الإمام الشافعي
अन्वेषक
زكريا عميرات
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
وهذا لا يصح لأن هذا اللون لا حكم له إذا اعتبر الخمسة عشر وإن رات خمسة يومًا دمًا أحمر وخمسة عشر يومًا دمًا أسود وانقطع فحيضها الأسود وإن استمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فيكون حيضها من ابتداء الدم يومًا وليلة في أحد القولين أو ستًا أو سبعًا في القول الآخر وعلى الوجه الذي خرجه أبو العباس ﵁ يكون حيضها من أول الدم الأسود يومًا وليلة أو ستًا أو سبعًا في الآخر وإن رأت سبعة عشر يومًا دمًا أحمر ثم رأت دمًا أسود واتصل لم يكن لها تمييز فيكون حيضها يومًا وليلة من أول الدم الأمر في أحد القولين أو ستًا أو سبعًا في الآخر وقال أبو العباس ﵁: يكون حيضها يومًا وليلة من أول الأحمر وخمسة عشر طهرًا وتبتدئ من أول الدم الأسود حيضًا آخر في أحد القولين يومًا وليلة وفي القول الآخر يجعل حيضها ستًا أو سبعًا والباقي استحاضة إلا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين فإنه إذا كان ابتداء الأسود من الثالث والعشرين فعلى قول أبي العباس ﵁ يكون حيضها من أول الأحمر سبعة وخمسة عشر طهرًا وتبتدئ من أول الأسود حيضًا آخر يومًا وليلة في أحد القولين وستًا أو سبعًا في القول الآخر.
فصل: فإن كانت معتادة غير مميزة وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيامًا ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر فلا تمييز لها فإنها لا تغتسل لمجاوزة الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم لخمسة عشر يومًا فإذا عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت أم سلمة ﵂ فقال النبي ﷺ: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك" فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة لأنا قد علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة فتصلي وتصوم وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر مرة خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال: لا تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض الخمسة مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة لأن العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول لحديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة فإن النبي ﷺ ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فإن رأت المبتدأة خمسة أيام دمًا أسود ثم أصفر واتصل ثم رأت في الشهر الثاني دمًا منهما كانت عادتها أيام السواد ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت
1 / 81