211

मुहद्धब फ़ी फ़िक़्ह

المهذب في فقة الإمام الشافعي

संपादक

زكريا عميرات

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولأن المسجد أشرف وأنظف قال الشافعي ﵀: فإن كان المسجد واسعًا فصلى في الصحراء فلا بأس وإن كان ضيقًا فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت لأنه إذا ترك المسجد وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر وإذا ترك الصحراء وصلى في المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم الصلاة فكره.
فصل: والسنة أن يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك في يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة لما روى بريدة قال: كان رسول الله ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من لحم نسيكته والسنة أن يأكل التمر ويكون وترًا لما روى أنس أن النبي ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا.
فصل: والسنة أن يغتسل للعيدين لما روي أن عليًا وابن عمر ﵄ كانا يغتسلان ولأنه يوم عيد يجمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة وفي وقت الغسل قولان: أحدهما بعد الفجر كغسل الجمعة وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لأن الصلاة تقام في أول النهار وتقصدها الناس من البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما يقول في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لأن القصد إظهار الزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر ويقلم الأظافر وقطع الرائحة لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي ﵇ قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد.
فصل: والسنة أن يلبس أحسن ثيابه لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ كان يلبس في العيدين برد حبرة.
فصل: ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيآت لما روت أم عطية قالت: كان رسول الله ﷺ يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد فأما الحيض فكن

1 / 223