मुहद्धब
المهذب في اختصار السنن الكبير
संपादक
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
प्रकाशक
دار الوطن للنشر
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
शैलियों
قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.
ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.
١٣٦٨ - قال (د) (١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر) (٣) عن النبي ﷺ قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار".
١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي ﷺ[فأمره] (٤) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢) "أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع.
قلت: ومنكر.
١٣٧٠ - شريك (د) (٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.
١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي ﷺ ... الحديث. خصيف: لين.
١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها
(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) كذا في الأصل" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ. وقال: هذا معضل.
(٤) من "هـ".
(٥) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦).
وأخرجه الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٣) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.
1 / 314