261

मुहद्धब

المهذب في اختصار السنن الكبير

अन्वेषक

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

शैलियों

٩٩٥ - الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ.
٩٩٦ - معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان "أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر".
٩٩٧ - معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال: "كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك".
٩٩٨ - شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: "انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة".
٩٩٩ - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة قال: "لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه".
الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة
فيه: حديث:
١٠٠٠ - معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: " (لا تقبل) (٢) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
١٠٠١ - شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (٣).

(١) سبق تخريجه.
(٢) في "هـ": لا يقبل الله.
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو عندهم وعند غيرهم من حديث شعبة عن قتادة عن أبي المليح وسبق تخريجه. وكان من طريق الطيالسي عن شعبة. وأما هذا في "هـ" فهو من طريق يعقوب بن سفيان عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة. ولكن سقط منه "عن قتادة" وكذا سقط من "الأصل، م". وقد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم فلم ألحقه بالمتن خشية أن يكون خطأ رواية. والله تعالى أعلم.

1 / 238