النبي ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير".
ويستحب البداية بالأيمن
٨١٢ - حنظلة (خ م) (١)، عن القاسم، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه". الحلاب: وعاء يحلب فيه.
٨١٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن حنظلة بهذا ولفظه: "كان يغتسل بحلاب قدر هذا -وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال- ثم يصب على شق رأسه الأيمن، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ (كفيه) (٢) فيصيب وسط رأسه".
تفريق الغسل
٨١٤ - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي -واه- حدثني محمد بن زيد بن قنفذ، عن جابر ابن سيلان، عن ابن مسعود "أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء. فقال رسول الله ﷺ: يغسل ذلك المكان ثم يصلي" وعاصم قال (خ) (٣): فيه نظر (٤).
التمسح بالمنديل
في حديث ابن عباس المذكور (٥) عن ميمونة في غسل النبي ﷺ من الجنابة قالت: "وناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه" وفي لفظ: "فأتته بمنديل فرمى به". قال
(١) البخاري (١/ ٤٣٩ رقم ٢٥٨)، ومسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٨).
وأخرجه أيضا أبو داود (١/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٢٤٠)، والنسائي (١/ ٢٠٦ رقم ٤٢٤).
(٢) في "هـ": "بكفيه".
(٣) "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٩٣ رقم ٣٠٨٩).
(٤) بحاشية الأصل: بلغ مقابلة علي بن عبد المؤمن.
(٥) سبق تخريجه.