204

मुहद्धब

المهذب في اختصار السنن الكبير

अन्वेषक

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

دار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

शैलियों

٧٧٦ - أبو الأحوص (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف".
٧٧٧ - زهير (خ) (٢)، عن أبي إسحاق، حدثني سليمان بن صرد، عن جبير: "ذكرنا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات" هكذا وصف زهير قال: "فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظاهرهما مما يلي الأرض".
وأخرج (خ) (٣) حديث ميمونة المذكور في إفراغ الماء على سائر جسده "ثم تنحى ﷺ فغسل رجليه. قالت: فناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيده". قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة.
تعاهد العين والسرة
٧٧٨ - الدستوائي، عن قتادة (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: "كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل (إصبعيه) (٥) في سرته" موقوف. وكذا رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه. قال (٦) الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال المؤلف: لم يصح مرفوعًا.

(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧).
وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ١٣٥ رقم ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ١٩٠ رقم ٥٧٥).
(٢) البخاري (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٣٩) وقد أخرجه مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧) [٥٥]، والنسائي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٢٥) من طريق شعبة عن أبي إسحاق أيضًا.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) وضع المصنف علامة صح فوقها.
(٥) كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "إصبعه".
(٦) في "هـ" قبلها: "قال مالك: ليس عليه العمل". وهي على شرط المصنف.

1 / 181